السيد محمد صادق الروحاني
315
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 2384 : لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته إلا إذا كانت الحجرة حسب الوقف أو بمقتضى قابليتها معدة لسكنى طالب واحد . م 2385 : الربط ، وهي المساكن المعدة لسكنى الفقراء أو الغرباء كالمدارس في جميع ما ذكر ( « 1 » ) . م 2386 : مياه الشطوط والأنهار الكبار كدجلة والفرات ( « 2 » ) . وما شاكلهما ، أو الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج وكذا العيون المتفجرة من الجبال أو في أراضي الموات وغير ذلك من المشتركات ( « 3 » ) . م 2387 : كل ما جرى بنفسه أو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية ( « 4 » ) عليه فهو من المباحات الأصلية ، فمن حازه بإناء أو غيره ملكه من دون فرق بين المسلم والكافر في ذلك . م 2388 : مياه الآبار والعيون والقنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها ، ملك للحافر ، فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها . م 2389 : إذا شق نهرا من ماء مباح سواء أكان بحفره في أرض مملوكة له أو بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا ملك ما يدخل فيه من الماء . م 2390 : إذا كان النهر لأشخاص متعددين ، ملك كل منهم بمقدار حصته من النهر ، فإن كانت حصة كل منهم من النهر بالسوية اشتركوا في الماء بالسوية وإن
--> ( 1 ) في المسائل الخمسة السابقة . ( 2 ) دجلة والفرات نهران كبيران يمران في العراق وصولا إلى الخليج . ( 3 ) فيجوز لجميع الناس الاستفادة منها . ( 4 ) أي بلا عمل مقصود كالحفر وما شابه ذلك .